أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإنابة في الطواف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإنابة في الطواف
معلومات عن الفتوى: الإنابة في الطواف
رقم الفتوى :
8947
عنوان الفتوى :
الإنابة في الطواف
القسم التابعة له
:
أحكام العمرة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أصابنى مرض بعد الوقوف بعرفة لم أستطع معه أن أطوف طواف الإفاضة ، فهل يمكن أن ينوب عنى أحد فيطوف بدلى؟
نص الجواب
طواف الإفاضة الذى يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسى لا يصح الحج بدونه ، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره ، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتى به حتى لو انتهى شهر ذى الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء . وجعل الله أداءه ميسورا حتى على ذوى الأعذار غير القادرين على المشى ، فيجوز الطواف من ركوب ، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات " وعلى هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف به محمولا ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة رضى اللّه عنها لما قدمت مكة مرضت ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها - كما رواه الجماعة إلا الترمذى-"طوفى من وراء الناس وأنت راكبة" وورد فى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس- ولم أجد نصًّا صريحا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف ، مثل ذلك مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه . فهو مستطاع على أية حال ، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء ، لا ينوب فيها أحد عن أحد .
ولا يصح أن يقاس الطواف على رمى الجمار، لأن هذا واجب يجبر بدم ولو ترك فالحج صحيح ، فالنيابة فيه جائزة، لوجود نص فى ذلك وهو حديث جابر: حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه .
هذا، وهناك قول لعطاء بن أبى رباح يجيز النيابة فى الطواف قياسا على الإنابة فى الحج كله ، فالإنابة فى بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى .
لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة . والنيابة فى الحج كله هى للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولا .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: